فهرس الكتاب

الصفحة 1899 من 3930

مسألة: [تحريم الزواج بالأمهات]

قال: (وأم الرجل حرام عليه، وكذلك الجدات) .

وذلك لأن اسم الأم يجمعهن، وقال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم ، وهو اتفاق من المسلمين.

[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

قال: (والرضاع مثل النسب في ذلك)

لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

قال أحمد: وروي عن ابن عباس في قول الله تعالى: حرمت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت