فهرس الكتاب

الصفحة 3814 من 3930

مسألة: [التوقف في التصرف في مال المفقود، وفي زواج امرأته]

قال أبو جعفر: (وإذا فقد الرجل: لم يقسم ماله، ولم تتزوج امرأته حتى يعلم بموته) .

قال أحمد: وهو قول علي رضي الله عنه، وقال"أيما امرأة ابتليت: فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق".

وروي عن عمر:"أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد، فإذا انقضت عدتها، تزوجت".

والأصل فيه: أن الرجل قد كان معلوما حياته يقينا، فلا يجوز الحكم بزوالها إلا بيقين، كما أنا متى علمنا ملكا لإنسان: لم يجز لنا الحكم بزواله إلا بيقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت