فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 3930

مسألة: [ميراث الزوج]

قال: (وللزوج النصف من ميراث زوجته إذا لم يكن لها ولد، أو ولد ابن، قرب منها، أو بعد) .

وذلك لقول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} ، واسم الولد يتناول ولد الابن.

* قال: (فإن كان لها ولد، أو ود ابنٍ: فله الربع) .

لقوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع} .

مسألة: [ميراث الزوجة]

(وللمرأة من ميراث زوجها الربع إذا لم يكن له ولد، ولا ولد ابنٍ، فإن كان له ولد، أو ولد ابنٍ، وإن سفل: فلها الثمن) .

وذلك لقول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت