فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 3930

[مسألة: مواقيت الحج]

قال أبو بكر: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن، ولأهل اليمن: يلملم، ولأهل العراق: ذات عرق، وقال:"هن لأهلهن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة".

قال أبو جعفر: (فمن مر وهو يريد الحج، أو العمرة بميقات منها، فلا يجاوزه إلا محرمًا) .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالإحرام من الميقات، فقد تضمن ذلك نهيه عن مجاوزته إلا محرمًا.

وأيضًا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:"لا يحل لأحد أن يدخل مكة إلا بإحرام، ورخص للحطابين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت