فهرس الكتاب

الصفحة 2207 من 3930

مسألة: [العبد كالحر في الظهار]

قال أبو جعفر: (والعبد في الظهار كالحر، غير أنه لا يجزيه في الكفارة إلا الصيام) .

قال أبو بكر: الأصل فيه قول الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} الآية، وهو عموم في الفريقين من الأحرار والعبيد.

وقوله تعالى: {فتحرير رقبة} : لا ينفي دخول العبد في الظهار؛ لأن الرقبة مشروطة لمن وجدها، والعبد لا يجدها كالفقير.

* وإنما لم يجزه العتق والإطعام؛ لأنه لا يملك، ولا يصح له حكم الملك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام:"لا عتق فيما لا يملك ابن آدم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت