فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 3930

[التجرد من المخيط عند الإحرام، وسنية الاغتسال]

قال أبو جعفر: (إذا أتى الرجل الميقات، وهو يريد العمرة: تجرد، واغتسل أو توضأ، والغسل أفضل) .

* أما التجرد، فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن لبس القميص، والسراويل، والعمامة، ونحوها في الإحرام، فقلنا على هذا: محظور عليه لبس ما يشمل عليه من الخياطة.

* فأما الغسل، فمسنون عند الإحرام، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت، وكانت مهلة بعمرة:"انقضي رأسك، وامتشطي، واغتسلي، وأهلي بالحج".

وقال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها حين ولدت:"لتغتسل،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت