فهرس الكتاب

الصفحة 2176 من 3930

مسألة: [الرجعة في الطلاق الرجعي]

قال: (ومن طلق امرأته طلاقًا رجعيًا: فله أن يراجعها في العدة، ويتوارثان ما بقيت العدة) .

لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} ، فأفادنا بذلك معنيين: أحدهما: أنه سماه بعلًا بعد الطلاق، وقال الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزوجكم} .

والثاني: أنه جعله أحق بها في العدة.

وقال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} ، فأجاز له الإمساك بعد الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت