فهرس الكتاب

الصفحة 3646 من 3930

مسألة: [تبعيض العتق]

قال أبو جعفر: (ومن أعتق من عبده جزءا، فإن أبا حنيفة كان يقول: يعتق منه ذلك الجزء، ويسعى له في بقية قيمته، وقال أبو يوسف ومحمد: هو حر كله، ولا سعاية عليه) .

قال أحمد: الدليل على جواز تبعيض العتق: حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام"فيمن أعتق نصيبا له من عبد، كلف عتق ما بقي".

وفي لفظ آخر:"كلف أن يتم عتقه، وفي لفظ آخر:"فقد وجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت