فهرس الكتاب

الصفحة 2848 من 3930

كتاب الأشربة

وأحكامها

مسألة: [نقيع الزبيب]

قال أبو جعفر: (ونقيع الزبيب إذا لم يطبخ لا بأس به ما لم يغل ويشتد، فإذا على واشتد: فلا خير فيه) .

قال أبو بكر: أما إذا لم يغل: فلا خلاف بين الأمة في إباحة شربه، وكذلك نقيع العنب، ونقيع التمر، وأما إذا على: فهو محرم عندنا، وكذلك نقيع التمر وهو السكر.

والأصل فيهما: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت