مسألة: [حكم القسامة، وبيان من الذي يحلف]
قال أبو جعفر: (وإذا وجد قتيل في محلة قوم، فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلًا: بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم يغرمون الدية) .
قال أبو بكر أيده الله: والأصل في ذلك أنه لا يجوز أن يستحق أحد بيمينه على غيره شيئًا بدلائل الكتاب والسنة.
قال الله تعالي: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ، فمنع أن يستحق أحدٌ بيمينه على غيره حقًا.
وقال النبي صلي الله عليه وسلم:"لو أعطى الناس بدعاويهم، لا دعي"