فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 3930

[وجوب الدم بالدفع من عرفة قبل الغروب]

قال أبو جعفر: (ومن وقف بعرفة من المحرمين بالحج، ودفع منها قبل الغروب: فعليه دم) .

قال أبو بكر أحمد: لا تفسد حجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه".

وعليه دم؛ لأنه ترك سنة الدفع؛ لأن من سنته الدفع بعد الإمام، أو معه.

قال أبو جعفر: (وإن كان الإمام واقفا على حاله، ورجع فوقف معه ما بقي من الوقوف: فالدم عليه على حاله) .

قال أبو بكر أحمد: وهذا الجواب خلاف مذهبهم؛ لأن من مذهبهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت