فهرس الكتاب

الصفحة 1692 من 3930

[مسألة:]

(وإذا ترك الرجل ابنته، أو أمه، أو أخته لأمه، أو أخاه لأمه، ولم يترك وارثًا سواه من عصبة ولا غيرها: كان له من الميراث ما فرضه الله له منه، وكان ما بقي منه ردًا عليه برحمه) .

قال أحمد: هذه المسألة مبنية على مسألة توريث ذوي الأرحام، وكل من ورث الأرحام، فإنه يرى الرد، وكل من لا يرى توريث ذوي الأرحام: فإنه لا يرى الرد.

[أدلة توريث ذوي الأرحام]

والدليل على توريث ذوي الأرحام: قول الله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا} .

فاقتضى ظاهر الآية توريث جميع القرابات بقوله: {مما ترك الوالدان والأقربون} ، فوجب توريثهم بالآية، ثم يكون تفصيل الأنصباء موقوفًا على قيام الدلالة عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت