فهرس الكتاب

الصفحة 2185 من 3930

مسألة:

قال:"ومن حلف بالله لا يقرب زوجته أربعة أشهر فصاعدًا: فهو مول، فإن قربها في الأربعة الأشهر: حنث، وهو الفيء الذي ذكر الله تعالى في قوله: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} ، وكانت عليه كفارة يمين."

وإن لم يقربها حتى مضى أربعة أشهر: بانت بتطليقة"."

قال أبو بكر: روى عن بعض التابعين: أنه إن حلف على أقل من أربعة أشهر: كان موليًا.

وقال مالك بن أنس: إذا حلف على أربعة أشهر: فليس بمول حتى يحلف على أكثر منها.

فأما من قال: إنه متى حلف على أقل من أربعة أشهر فهو مول: فإنه احتج فيه بظاهر قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} : وهذا مول.

قال أبو بكر: ولا خلاف بين أهل العلم أنه لو امتنع من جماعها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت