فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 3930

ولتحرم بالحج، ولتصنع كما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت"."

فدل على أن هذا الغسل مسنون للإحرام، لا للطهارة؛ لأن غسل النفساء والحائض لا يطهرهما.

* والوضوء يجزئ عنه، كما يجزئ عن غسل الجمعة؛ لأنه مسنون أيضًا.

[لبس الإزار والرداء، ومس الطيب]

قال أبو جعفر: (ويلبس ثوبين، إزار ورداء جديدين أو غسيلين)

إنما ذكر جديدين أو غسيلين؛ لأنه روي عن بعض السلف كراهة لبس الجديد عند الإحرام، فاعلم أنه لا فرق بينهما.

* (ويمس من طيبه إن شاء، ولا يضره بقاء الطيب عليه بعد الإحرام عند أبي حنيفة وأبي يوسف) .

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت:"طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام حين أحرم".

وقالت:"كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت