ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.
* قال: (والمرأتان، والثلاث، والأربع شركاء في الربع أو الثمن) .
وذلك لقول الله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم} ، فلم يجعل لجماعتهن أكثر من الربع.
مسألة: [ميراث الأم]
قال: (وللأم الثلث إن لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابنٍ وإن سفل، ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدًا) .
وذلك لقول الله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} .
فجعل لها السدس مع الولد، واسم الولد يتناول ولد الابن، وكذلك مع الإخوة، واسم الإخوة يتناول الاثنين منهم فصاعدًا.
* قال: (إلا في فريضتين: إحداهما: زوج وأبوان، والأخرى: امرأة وأبوان، فإن للأم ثلث ما بقى في هاتين الفريضتين بعد نصيب الزوج والزوجة، وما بقى فللأب) .
وذلك لقول الله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} ، فأوجب لها