فهرس الكتاب

الصفحة 1664 من 3930

ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.

* قال: (والمرأتان، والثلاث، والأربع شركاء في الربع أو الثمن) .

وذلك لقول الله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم} ، فلم يجعل لجماعتهن أكثر من الربع.

مسألة: [ميراث الأم]

قال: (وللأم الثلث إن لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابنٍ وإن سفل، ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدًا) .

وذلك لقول الله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} .

فجعل لها السدس مع الولد، واسم الولد يتناول ولد الابن، وكذلك مع الإخوة، واسم الإخوة يتناول الاثنين منهم فصاعدًا.

* قال: (إلا في فريضتين: إحداهما: زوج وأبوان، والأخرى: امرأة وأبوان، فإن للأم ثلث ما بقى في هاتين الفريضتين بعد نصيب الزوج والزوجة، وما بقى فللأب) .

وذلك لقول الله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} ، فأوجب لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت