فهرس الكتاب

الصفحة 1900 من 3930

عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت {قال: حرم الله تعالى هذا السبع من النسب، ومن الصهر سبع، يعني به قوله:} وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم {،} وحلائل أبنائكم {،} وأن تجمعوا بين الأختين {، وقوله:} ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم {،} والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، فهذه سبعة من جهة النسب، وسبعة من جهة السبب.

وجملة الأمر فيه أن النكاح يحرم لسبعة معاني:

1 -منها: ما يحرم بالوطء دون العقد، مثل الوطء بملك اليمين، وبالزنى.

2 -ومنها: ما يحرم بالوطء وإن لم يكن عقد، مثل حلائل الأبناء، وأمهات النساء.

3 -ومنها: ما يحرم بها جميعًا، كالربائب.

4 -ومنها: ما يحرم بالنسب.

5 -ومنها: وما يحرم بالرضاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت