فهرس الكتاب

الصفحة 1121 من 3930

روي ذلك عن جماعة من الصحابة، ولا نعلم فيه خلافا.

* (والفوات يحصل بترك الوقوف بعرفة، حتى يطلع الفجر يوم النحر) .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أدرك عرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه".

وقال:"من فاتته عرفة، فقد فاته الحج".

[حكم إحرام العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج]

قال: (وإذا أحرم العبد بغير إذن المولى، أو المرأة بغير إذن زوجها سوى حجة الإسلام: فللمولى والزوج أن يحلاهما) .

وذلك لأن العبد متطوع بالحج، وهو لا يملك بذلك من نفسه؛ لأن المولى أملك به.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت