*قال: (ولا يكون الحاج محصرا بعد ما يقف بعرفات) .
وذلك لأن الإحصار يوجب له الإحلال والقضاء، وبعد الوقوف لا يتعلق به وجوب القضاء بحال، ألا ترى أنه لا يجوز أن يلحقه الفساد بعد الوقوف بحال.
[وقت ذبح هدي الإحصار]
قال: (ويجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر في قول أبي حنيفة) .
لقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي} ؛ ولأن الدم الذي يحل به قائم مقام الطواف الذي يلزمه بالفوت، ولا وقت لذلك الطواف، فكذلك الدم الذي يقوم مقامه في الإحلال.
* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه قبل يوم النحر) .
لأن الطواف الذي يحل به عند الفوات لا يجوز قبل يوم النحر.
[ليس على المحصر حلق]
قال: (وليس على المحصر حلق في قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف فيما روى عنه محمد: يحلق رأسه، فإن لم يحلق: فلا