فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 3930

*قال: (ولا يكون الحاج محصرا بعد ما يقف بعرفات) .

وذلك لأن الإحصار يوجب له الإحلال والقضاء، وبعد الوقوف لا يتعلق به وجوب القضاء بحال، ألا ترى أنه لا يجوز أن يلحقه الفساد بعد الوقوف بحال.

[وقت ذبح هدي الإحصار]

قال: (ويجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر في قول أبي حنيفة) .

لقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي} ؛ ولأن الدم الذي يحل به قائم مقام الطواف الذي يلزمه بالفوت، ولا وقت لذلك الطواف، فكذلك الدم الذي يقوم مقامه في الإحلال.

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه قبل يوم النحر) .

لأن الطواف الذي يحل به عند الفوات لا يجوز قبل يوم النحر.

[ليس على المحصر حلق]

قال: (وليس على المحصر حلق في قول أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف فيما روى عنه محمد: يحلق رأسه، فإن لم يحلق: فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت