فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 3930

[مسألة: قضاء المحصر ما عليه]

قال: (وعليه قضاء ما حل عنه) .

لقوله صلى الله عليه وسلم:"من كسر أو عرج، فقد حل، وعليه الحج من قابل".

*قال: (فإن كان الذي حل منه عمرة: فعليه عمرة مكانها، وإن كان حجة: فعليه حجة وعمرة مكانها) .

وذلك إذا لم يحج في تلك السنة.

فإن حج في تلك السنة: فعليه الحجة وحدها.

وإن حج من قابل: كان عليه حجة وعمرة، وذلك لأنه إذا حج من قابل، فالحجة الأولى فائتة عن سنتها، والتي يفوته الحج يتحلل بفعل عمرة، فتلزمه العمرة التي تعلقت بالفوت.

[مسألة: لا إحصار بمكة]

قال: (ولا يكون الإحصار بمكة) .

قال أبو بكر أحمد: كل من أمكنه أن يتحلل من إحرامه بالطواف: لم يكن محصرا، ألا ترى أن الذي يفوته ليس بمحصر؛ لأنه يمكنه أن يتحلل بالطواف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت