""""""صفحة رقم 199""""""
والحقو ، رواة ابن سيرين عنه ، وقال به ، وقال: الأنصار تسمى الإزار: الحقو .
وروى مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن امرأة استفتت عائشة ، فقالت: أن المنطق يشق علي ، أفأصلي في درع وخمار ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، إذا كَانَ الدرع سابغا .
قال: والمنطق هنا: الحقو ، وهو الإزار والسراويل .
والقول الثاني: أن المراد بالإزار: الجلباب ، وهو الملحفة السابغة التي يغطي بها الرأس والثياب ، وهذا قول الشافعي وأصحابنا ، وقد سبق عن ابن عمر ما يدل عليه .
وقال النخعي: تصلي المرأة في الدرع والملحفة السابغة ، تقنع بها رأسها .
وخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن محمد ابن زيد بن قنفذ ، عن أمه ، عن أم سلمة ، أنها سالت رسول الله (: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال: (( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ) ) .
وخرجه - أيضا - من طريق مالك ، عن محمد بن زيد ، عن أمه ، عن أم سلمة - موقوفا - ، وذكر جماعة تابعوا مالكا على وقفه .
وذكر الدارقطني أن وقفه هو الصواب .
خرج البخاري في هذا الباب:
372 -من حديث: الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: لقد كان رسول الله ( يصلي الفجر ، فيشهد معه نساء من المؤمنات ، متلفعات في