""""""صفحة رقم 136""""""
وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن سمرة قال: سال رجل النبي ( أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي ؟ قالَ: (( نعم ، إلا أن ترى شيئا فتغسله ) ) .
وقال أبو حاتم الرازي والدارقطني: الصواب وقفه على جابر بن سمرة .
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: هذا الحديث لا يرفع عن جابر بن سمرة .
يشير إلى أن من رفعه فقد وهم .
وخرج ابن ماجه من رواية الحسن بن يحيى ألخشني: ثنا زيد بن واقد ، عن بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي الدر داء ، قال: خرج علينا رسول الله ( ورأسه يقطر ماء ، فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به ، قد خالف بين طرفيه ، فلما انصرف قال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله ، تصلي بنا في ثوب واحد ؟ قَالَ:
(( نعم ، اصلي فيه ، وفيه ) ) - أي: قد جامعت فيه .
والخشني هذا ، قال ابن معين فيه: ليس بشيء .
وأما أمر النبي ( أن لا يطوف بالبيت عريان ؛ فهو حديث صحيح ، وقد خرجه البخاري في موضع أخر من حديث أبي هريرة ، وسيأتي قريبا - أن شاء الله .
وهو من أحسن ما يستدل به على النهي عن الصلاة عريانا ؛ لأن الطواف