""""""صفحة رقم 126""""""
وذلك دلوك الشمس ، فقام فصلى الظهر أربعًا - وذكر عدد الصلوات كلها تامة في اليومين .
ثم قال: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود
الأنصاري ، إنما هو بلاغ بلغه .
وقد نقل إسحاق بن منصور ، عن إسحاق بن راهويه ، قال: كل صلاة صلى النبي ( بمكة كانت ركعتين ركعتين ، إلا المغرب ثلاثا ، ثم هاجر إلى المدينة ، ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتين ، إلا الفجر والمغرب ، تركهما على حالهما . قال: وصلى جبريل بالنبي ( بمكة عند المقام مرتين .
وممن قال: أن الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين: الشعبي ، والحسن في رواية ، وابن إسحاق .
وقالت طائفة: فرضت الصلاة أول ما فرضت أربعًا ، إلا المغرب والصبح ، كذلك قال نافع بن جبير بن مطعم ، والحسن في رواية ، وابن جريج ، وهو اختيار إبراهيم الحربي ، ورجحه ابن عبد البر ، وتمسكوا بما لا حجة لهم فيه ، ولا يعارض حديث عائشة .
وفي حديث عائشة فوائد كثيرة تتعلق بقصر الصلاة في السفر ، تذكر في أبواب قصر المسافر - إن شاء الله تعالى .