""""""صفحة رقم 480""""""
بخطمي وأشنان ، وإذا اغتسلت من جنابة صبت رأسها الماء وعصرته ) ) .
خرجه الطبراني ، وأبو عبد الله مجمد بن عبد الواحد المقدسي في (( صحيحه ) ) المسمى (( بالمختارة ) ) .
وخرجه الدارقطني في (( الأفراد ) ) وعنده: (( مسلم بن صبيح ) ) ، وقال: تفرد به عن حماد .
وكذا ذكره أبو بكر الخطيب ، وقال: هو مسلم بن صبيح ، بصري يكنى أبا عثمان ، وكذا ذكره ابن ماكولا وغيره ، ومع هذا فليس بالمشهور .
وأما مانقله مهنا عن أحمد ، أن المرأة لاتنقض شعرها من الجنابة ، بل تفيض عليه الماء ؛ لحديث أم سلمة ، عن النَّبيّ ( ، والحائض تنقضه .
قَالَ مهنا: قلت لهُ: كيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة ؟ فقال: حديث أسماء ، عن النبي ( ، قَالَ: (( تنقضه ) ) .
قلت: من أسماء ؟ قَالَ: أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - .
فهذا لعله وهم من مهنا ، أو ممن روى عنه ، ولا يعرف لأسماء بنت أبي بكر في هذا الباب حديث بالكلية ، إنما حديثها في غَسَلَ دم الحيض من الثوب ، وقد تقدم .
ولكن في حديث عائشة أن أسماء سألت النبي ( عن غَسَلَ الحيض ، وليس فيه أنه أمرها بالنقص ، بل أمرها بدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها ، ولم يأمرها بنقضه .
وفي الحديث: أنها سألته عن غَسَلَ الجنابة ، فأمرها بمثل ذَلكَ ، غير أنه