""""""صفحة رقم 348""""""
أبي هريرة [ . . . ] .
وَهوَ يمشي معه حتى قعدا . وهذا استدل بهِ على استحباب المصفاحة ، وعلى جواز مصافحة الجنب ، وقد يكون في يده عرق .
وفي المعنى - أيضًا - عَن حذيفة:
خرجه مسلم من طريق أبي وائل ، عَن حذيفة: أن النبي ( لقيه وَهوَ جنب فحاد عَنهُ فاغتسل ، ثُمَّ جَاءَ فقالَ: كنت جنبًا ، فقالَ: (( إن المسلم لا ينجس ) ) .
وخرجه أبو داود ، ولفظه: أن النبي ( لقيه ، فأهوى إليه ، فقالَ: إني جنب ، قالَ: (( إن المؤمن لا ينجس ) ) .
وخرجه النسائي وابن حبان في (( صحيحه ) ) من طريق أبي بردة ، عَن حذيفة ، قالَ: كانَ رسول الله ( إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا [ لَهُ ] .
قالَ: فرأيته يومًا بكرة فحدت عَنهُ ، ثُمَّ أتيته حين ارتفع النهار ، فقالَ: (( إني رأيتك فحدت عني ؟ ) ) فقلت: إني كنت جنبًا ، فخشيت أن تمسني ، فقالَ رسول الله (: (( إن المسلم لا ينجس ) ) .