""""""صفحة رقم 343""""""
وحكى ابن أبي موسى من أصحابنا رواية عَن أحمد: أنَّهُ إذا رأى في منامه احتلامًا ووجد لذة الإنزال في منامه ، ولم يجد بللًا عند استيقاظه ، أنَّهُ يلزمه الغسل ، وبناه على قول الإمام أحمد المشهور عَنهُ: إن المني إذا انتقل من محله ، ولم يخرج ، فإنه يجب الغسل بانتقاله .
وفي هَذا نظر ؛ فإنه قَد لا يتحقق انتقاله بمجرد وجود اللذة في النوم .
وقد ورد في هَذا الحديث صريح ، خرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي من حديث عبد الله بن عمر ، عَن أخيه عبيد الله ، عَن القاسم ، عَن عائشة ، قالت: سئل رسول الله ( عَن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا ؟ قالَ: (( يغتسل ) ) ، وعن الرجل يرى أنَّهُ قَد احتلم ولم يجد بللًا ؟
قالَ: (( لا غسل عليهِ ) ) . قالت أم سليم: يا رسول الله ، هل على المرأةترى ذَلِكَ غسل ؟ قالَ: (( نعم ، إنما النساء شقائق الرجال ) ) .
وليس عندَ ابن ماجه: (( قالت أم سليم ) ) - إلى أخره .
وقد استنكر أحمد هَذا الحديث في رواية مهنا ، وقال في رواية الفضل ابن زياد: أذهب إليه .
قالَ الترمذي: إنما روى هَذا عبد الله بنِ عمر ، وقد تكلم فيهِ يحيى القطان من قبل حفظه .
قلت: وقد روي معناه - أيضًا - من حديث كعب بنِ مالك . خرجه أبو نعيم في (( تاريخ أصبهان ) ) ، وإسناده لا يصح . والله أعلم .