""""""صفحة رقم 455""""""
3 -باب
إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث سجد [ سجدتين ]
مثل سجود الصلاة أو أطول
حدثنا آدم: ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن
أبي هريرة ، قال: صلى بنا رسول الله [ ( صلى الله عليه وسلم ) ] الظهر
أو العصر ، فقال له ذو اليدين:
الصلاة يا رسول الله ، نقصت ؟ فقال النبي [ ( صلى الله عليه وسلم ) ] لأصحابه:"أحق ما يقول ؟"
قالوا
: نعم . فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين .
قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين ،
فسلم وتكلم ،
ثم صلى ما بقي ، وسجد سجدتين ، وقال: هكذا فعل النبي [ ( صلى الله عليه وسلم ) ] .
بوب البخاري هذا الباب ، على أن
من سلم من نقص ركعتين أو ركعة من
صلاته ، فإنه يأتي بما بقي عليه ، ويسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو
أطول ، وتجزئه صلاته .
ولم يخرج الحديث من الرواية التي فيها:"وسجد سجدتين مثل سجوده"
أو أطول"،"
وإنما خرجها فيما بعد من حديث ابن سيرين ، عن أبي هريرة .
وهذه الرواية المخرجة في هذا الباب من أهل
المدينة ، رواها سعد بن
إبراهيم الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ ( صلى الله عليه وسلم ) ] ، [ و ] عن
عروة ، عن
النبي [ ( صلى الله عليه وسلم ) ] .