""""""صفحة رقم 328""""""
-بَابُ
من بَدأ بِشِق رأسِهِ الأيمَنِ في الْغُسْلِ
خرج فيهِ:
277 -من حديث: صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها ، ثم تأخذ بيدها على سقها الأيمن ، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر .
قد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم ، وذكرنا أن ظاهره يدل على أن المرأة تفرغ على رأسها خمسًا .
وقد ذكرنا فيما سبق في (( باب: من افرغ على رأسه ثلاثًا ) ) ، وفي (( باب:
تخليل الشعر )) أحاديث مرفوعة ، تدل على البداءة بجانب الرأس الأيمن في الصب عليهِ ، وفي تخليله بالماء قبل الإفراغ عليهِ ثلاثًا .
وقد روي من حديث عائشة ، أن النبي ( أمر في غسل الجنابة والحيض بالبداءة بشق الرأس الأيمن ، وسيأتي في غسل الحيض - إن شاء الله تعالى .
والبداءة بشق الرأس الأيمن مستحبة ، وليست واجبة .
روى الحارث ، عن علي ، قالَ: لا يضرك بأي جانبي رأسك بدأت .
خرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في (( كتاب الصلاة ) ) .
وكذلك البداءة بجانب البدن الأيمن ، فليس فيهِ حديث صريح ، وإنما يؤخذ من عموم قول عائشة: كانَ النبي ( يستحب التيمن في طهوره .