فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 3460

""""""صفحة رقم 328""""""

-بَابُ

من بَدأ بِشِق رأسِهِ الأيمَنِ في الْغُسْلِ

خرج فيهِ:

277 -من حديث: صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها ، ثم تأخذ بيدها على سقها الأيمن ، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر .

قد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم ، وذكرنا أن ظاهره يدل على أن المرأة تفرغ على رأسها خمسًا .

وقد ذكرنا فيما سبق في (( باب: من افرغ على رأسه ثلاثًا ) ) ، وفي (( باب:

تخليل الشعر )) أحاديث مرفوعة ، تدل على البداءة بجانب الرأس الأيمن في الصب عليهِ ، وفي تخليله بالماء قبل الإفراغ عليهِ ثلاثًا .

وقد روي من حديث عائشة ، أن النبي ( أمر في غسل الجنابة والحيض بالبداءة بشق الرأس الأيمن ، وسيأتي في غسل الحيض - إن شاء الله تعالى .

والبداءة بشق الرأس الأيمن مستحبة ، وليست واجبة .

روى الحارث ، عن علي ، قالَ: لا يضرك بأي جانبي رأسك بدأت .

خرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في (( كتاب الصلاة ) ) .

وكذلك البداءة بجانب البدن الأيمن ، فليس فيهِ حديث صريح ، وإنما يؤخذ من عموم قول عائشة: كانَ النبي ( يستحب التيمن في طهوره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت