فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 3460

""""""صفحة رقم 323""""""

وروى ابن أبي شيبة بإسناده ، عن العوام ، أن عليًا كانَ يمر في المسجد ، وهو جنب .

وبإسناده ، عن جابر ، قالَ: كانَ احدنا يمشي في المسجد وهو جنب مجتازًا .

وخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور وابن خزيمة في (( صحيحه ) ) .

وعن زيد بن أسلم ، قالَ: كانَ أصحاب رسول الله ( يمشون في المسجد ، وهم جنب .

خرجه ابن المنذر وغيره .

ولا يجوز العبور إلا لحاجة ، في اصح الوجهين لأصحابنا ، وهو قول أكثر

السلف ، منهم: عكرمة ومسروق والنخعي .

وقرب الطريق حاجة ، في أحد الوجهين لأصحابنا ، وهو قول الحسن .

وفي الآخر: ليس بحاجة ، وهو وجه للشافعية ، والصحيح - عندهم -:

أنه يجوز المرور لحاجة وغيرها .

والقول الثاني: لا يجوز للجنب المرور في المسجد ، فأن اضطر إليه تيمم ، وهو قول الثوري وابي حنيفة وإسحاق ورواية عن مالك .

وقد روي ، عن النبي ( أنه قالَ: (( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت