""""""صفحة رقم 323""""""
وروى ابن أبي شيبة بإسناده ، عن العوام ، أن عليًا كانَ يمر في المسجد ، وهو جنب .
وبإسناده ، عن جابر ، قالَ: كانَ احدنا يمشي في المسجد وهو جنب مجتازًا .
وخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور وابن خزيمة في (( صحيحه ) ) .
وعن زيد بن أسلم ، قالَ: كانَ أصحاب رسول الله ( يمشون في المسجد ، وهم جنب .
خرجه ابن المنذر وغيره .
ولا يجوز العبور إلا لحاجة ، في اصح الوجهين لأصحابنا ، وهو قول أكثر
السلف ، منهم: عكرمة ومسروق والنخعي .
وقرب الطريق حاجة ، في أحد الوجهين لأصحابنا ، وهو قول الحسن .
وفي الآخر: ليس بحاجة ، وهو وجه للشافعية ، والصحيح - عندهم -:
أنه يجوز المرور لحاجة وغيرها .
والقول الثاني: لا يجوز للجنب المرور في المسجد ، فأن اضطر إليه تيمم ، وهو قول الثوري وابي حنيفة وإسحاق ورواية عن مالك .
وقد روي ، عن النبي ( أنه قالَ: (( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) ) .