""""""صفحة رقم 320""""""
غسل الجنابة واما عن الوضوء فلا يجزئه حتى يرتب ، كالمحدث الحدث الأصغر بانفراده .
ونقول: إن قول أحمد: (( إذا انغمس وأراد الوضوء لا يجزئه ) ) عام فيمن أراد الوضوء وهو جنب أو محدث .
والذي عليهِ عامة الأصحاب ، كالخرقي وابن أبي موسى والقاضي أبي يعلى وأصحابه خلاف [ ذَلِكَ ] ، وأن أحمد إنما أراد المحدث حدثًا أصغر .
ورواية حنبل هذه صريحة في هذا المعنى ، وقول الخلال: (( إنها وهم بغير شك ) ) ، غير مقبول . والله ( أعلم .