فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 3460

""""""صفحة رقم 320""""""

غسل الجنابة واما عن الوضوء فلا يجزئه حتى يرتب ، كالمحدث الحدث الأصغر بانفراده .

ونقول: إن قول أحمد: (( إذا انغمس وأراد الوضوء لا يجزئه ) ) عام فيمن أراد الوضوء وهو جنب أو محدث .

والذي عليهِ عامة الأصحاب ، كالخرقي وابن أبي موسى والقاضي أبي يعلى وأصحابه خلاف [ ذَلِكَ ] ، وأن أحمد إنما أراد المحدث حدثًا أصغر .

ورواية حنبل هذه صريحة في هذا المعنى ، وقول الخلال: (( إنها وهم بغير شك ) ) ، غير مقبول . والله ( أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت