فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 166

27 -وَالثَّانِي: الْمَتْرُوكُ.

28 -وَالثَّالِثُ: الْمُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ.

المُتصوِّفةِ نُقِلَ عنهُم إِباحَةُ الوَضْعِ في التَّرغيبِ والتَّرهيبِ، وهو خطأ مِن فاعلِهِ، نشَأَ عَن جَهْلٍ؛ لأنَّ التَّرغيبَ والتَّرهيبَ مِن جُملةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ.

واتَّفقوا على أَنَّ تَعَمُّدَ الكذبِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِن الكَبائِرِ.

وبالَغَ أَبو مُحمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ فكَفَّرَ مَن تعمَّدَ الكَذِبَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.

واتَّفَقوا على تَحْريمِ روايةِ الموضوعِ إِلاَّ مقرونًا ببيانِه؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ: (مَن حَدَّثَ عَنِّي بحديثٍ يُرى أَنَّهُ كذبٌ؛ فهُو أَحدُ الكاذِبَيْنِ) ، أَخرجَهُ مسلمٌ.

(وَ) القسمُ (الثَّاني) مِن أَقسامِ المَردودِ، وهو ما يكونُ بسبَبِ تُهمَةِ الرَّاوي بالكَذِبِ،هُو (المَتْروكُ) .

(والثَّالِثُ: المُنْكَرُ؛ على رَأْيِ) مَن لا يَشْتَرِطُ في المُنْكَرِ قيدَ المُخالفةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت