لَمْ يَجْمَعْ شُروط المُتواتِرِ.
(وفيها) ؛ أي: في الآحَادِ: (المَقْبولُ) وهو: ما يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهورِ.
(وَ) فيها (المَرْدُودُ) ، وهُو الَّذي لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرُ بِهِ؛ (لتوقُّفِ الاستدلالِ بها عَلى البَحْثِ عَنْ أحوالِ رواتِها، دُونَ الأوَّلِ) ، وهو المُتواتِرُ.
فكُلُّهُ مَقْبولٌ لإِفادَتِهِ القَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ بِخلافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخبارِ