فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 166

لَمْ يَجْمَعْ شُروط المُتواتِرِ.

(وفيها) ؛ أي: في الآحَادِ: (المَقْبولُ) وهو: ما يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهورِ.

(وَ) فيها (المَرْدُودُ) ، وهُو الَّذي لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرُ بِهِ؛ (لتوقُّفِ الاستدلالِ بها عَلى البَحْثِ عَنْ أحوالِ رواتِها، دُونَ الأوَّلِ) ، وهو المُتواتِرُ.

فكُلُّهُ مَقْبولٌ لإِفادَتِهِ القَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ بِخلافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخبارِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت