القُدرةِ على شَهادةِ الأَصلِ؛ بخلافِ الرِّوايةِ، فافْتَرَقَا.
(وفيهِ) ؛ أَي: في هذا النَّوعِ صنَّفَ الدَّارقطنيُّ كِتابَ (مَنْ حَدَّثَ ونَسِيَ) ، وفيه ما يدلُّ على تَقْوِيَةِ المذهب الصَّحيحِ لكونِ كثيرٍ مِنهُم حدَّثوا بأَحاديثَ أَوَّلًا، فلمَّا عُرِضَتْ عليهِم، لم يتذكَّروها، لكنَّهُم - لاعْتِمادِهم على الرُّواةِ عنهُم - صارُوا يروونَها عنِ الَّذينَ رَوَوْها عنهُم عن أَنْفُسِهِم.
كحَديثِ سُهَيْلِ بنِ أَبي صالحٍ عن أَبيهِ عن أَبي هُريرةَ - مرفوعًا - في قِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمينِ.