والتعريف المختار للشهادة هو:
إخبار بحق الغير على الغير أو بأمر عام في مجلس الحكم بلفظ شهدت أو أشهد.
لأن الإخبار في غير مجلس الحكم تعتبر رواية، وفي مجلس الحكم إن كان بحق فهو ثلاثة أنواع:
1 -إخبار بحق للمخبر على غيره فهي الدعوى.
2 -إخبار بحق لغير المخبر عليه، وهو الإقرار.
3 -إخبار بحق للغير على الغير، وهو أحد قسمي الشهادة.
وإن كان بأمر عام كالإخبار برؤية الهلال فهو القسم الآخر للشهادة.
وتقييد اللفظ بلفظ الشهادة - أشهد، شهدت - أولى؛ استنادا للفظ الشرعي.
تعريف الدعوى:
الدعوى لغة: الطلب والتمني [1] .
وهي اسم لما يدعيه المرء، وتجمع على دعاوى بكسر الواو وفتحها [2] ، وتأتي بمعانٍ كثيرة [3] :
(1) انظر: المصباح المنير 1/ 232
(2) انظر: لسان العرب 14/ 257.
(3) انظر: المعجم الوسيط، ج 1، ص 287، مختار الصحاح، ص 205، المصباح المنير، ص 195.