وقال: قال الشافعيُّ: قال الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ، وبين أن موضعَ الحرثِ موضعُ الولد؛ فإن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلاّ في وقت الحيض، وَ {أنَّى شِئْتُمْ} : من أين شئتم. قال: وإباحةُ الإتيان في موضعِ الحرث يشبهُ أن يكون تحريمَ إتيانِ غيره، فالإتيانُ في الدُّبُرِ حتى يبلغَ مبلغَ الإتيان في القُبُلِ مُحَرَّم بدلالةِ الكتابِ، ثم السنَّة.
ثم قال: أخبرني عَمِّي محمدُ بنُ عليِّ بنِ شافعٍ، قال: أخبرني عبدُ الله ابن علي بن السائب، عن عمروِ بنِ أجحد بن الجلاح، أو عن عمرو بن فلان بن أجحد - أنا شككت - عن خُزَيمةَ بنِ ثابتٍ: أنَّ رجلاً سألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجلِ امرأته في دبرها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"حلال"، فلما ولّى الرجلُ دَعاه، أو أمرَ بهِ فدُعي، فقال:"كيف قلتَ؟ في أي الحرثين أو في أي الخرزتين، أو في أي الخصعتين، أَمِن دُبرها في قُبلها، فنعم، أمن دُبُرِها في دُبرها، فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تَأتوا النساءَ في أَدْبارهنّ".
عمي ثقةٌ، وعبدُ الله بنُ عليّ ثقةٌ، وخُزيمة مِمَّنْ لا يَشُك عالِمٌ في ثقتِهِ،
فلستُ أُرَخِّصُ فيه بدليل، بل أنهى عنه.
تيسير البيان لأحكام القرآن
تأليف
الإمام الفقيه الموزعي محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي
المشهور بـ «ابن نور الدين» (المتوفى سنة 825 هـ) - رحمه الله تعالى -
بعناية
عبد المعين الحرش
[المجلد الثاني]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَيْسِيْرُ البَيَانِ لِأَحْكَامِ القُرْآنِ
جَمِيعُ الحقُوُقِ مَحْفُوظَة
الطَّبْعَةُ الأُولَى
1433 هـ - 2012 م
ردمك: 3 - 41 - 459 - 9933 - 978: ISBN
دَارُ النَّوادِرِ
سورية - لبنان - الكويت
مُؤسَّسة دَار النَّوادِرِ م. ف - سُورية * شَرِكَة دَار النَّوادِر اللُّبْنَانِيَّة ش. م. م - لُبْنَان * شَرِكَة دَار النَّوادِر الكُوَيْتِيَة ذ. م. م - الكُوَيْت
سورية - دمشق - ص. ب: 34306 - هَاتِف: 2227001 - فاكس: 2227011 (0096311)
لبنان - بيروت - ص. ب: 14/ 5180 - هَاتِف: 652528 - فاكس: 652529 (009611)
الكويت - الصالحية - برج السَّحَاب - ص. ب: 4316 حَولي - الرَّمْز البريدي: 32046