والبخاري (مع الفتح) 3/ 119، في السهو، باب من يكبر في سجدتي السهو، رقم 1230، ومسلم 1/ 399، الموضع السابق، رقم 570، والترمذي 2/ 235، كتاب الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، رقم 391 - ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 1/ 436، رقم 601، وابن الأثير في أسد الغابة 3/ 250 - ، ورواه ابن وهب في مسنده (ق 49/أ) - ومن طريقه النسائي 3/ 34، كتاب السهو، باب التكبير في سجدتي السهو، رقم 1261، وأبو عوانة 2/ 193، والبيهقي في الكبرى 2/ 352، وسحنون في المدونة 1/ 136 - ، ورواه ابن حبان 5/ 264، رقم 1938، 1939، 1941، وفي 6/ 398، رقم 2678، وأبو نعيم في المستخرج 2/ 167، رقم 1251، وابن البخاري في مشيخته (315، 316) - وعنه المزي في تهذيب الكمال 15/ 509 - ، ورواه المزي من طريق أخرى، وأبو العباس السراج في الأول من حديثه (ق 10/ب) ، والآجري في الفوائد المنتخبة عن أبي شعيب الحراني (ق 102/ب) ، والقاضي النهشلي في أمالي أبي بكر الخبازي وغيره (ق 39/ب) .
كلهم من طريق الليث.
والبخاري (مع الفتح) 2/ 361، كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجبًا، رقم 829، وأبو داود 1/ 626، الموضع السابق، رقم 1035 - ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 10/ 209 - ، ورواه أبو نعيم الحداد في الجامع بين الصحيحين (ق 134) ، وأبوعوانة 2/ 194، والبيهقي في الكبرى 2/ 134، والطبراني في مسند الشاميين 4/ 243، رقم 3191، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2/ 156، رقم 878، من طريق شعيب ابن أبي حمزة.
والبخاري (مع الفتح) 11/ 558، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان رقم 6670، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 438، من طريق ابن أبي ذئب.