4 -ورواه جماعة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار.
الوجه الأول:
رواه يحيى بن سليم، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، بالمتن السابق:
ذكره ابن أبي حاتم في هذه المسألة، ولم أقف على من أخرجه بهذا المتن.
وأخرجه الخطيب في تاريخه 6/ 365، من طريق إسحاق بن حاتم العلاف، عن يحيى بن سليم، به، وقال في متنه: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر ) ).
الوجه الثاني:
رواه جماعة عن عبيدالله، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة، والملامسة ) ):
أخرجه البخاري (مع الفتح) 2/ 70، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، رقم 584 - ومن طريقه ابن حزم في المحلى 4/ 73 - ، ورواه ابن أبي شيبة 2/ 348، و 7/ 43، رقم 2317، و 8/ 298، رقم 5269 - وعنه مسلم 3/ 1152، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم 1511، وابن ماجه 1/ 395، كتاب إقامة الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، رقم 1248 وفي 2/ 733، كتاب التجارات، باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة، رقم 2169، وفي 2/ 1179، كتاب اللباس، باب ما نهي عنه من اللباس، رقم 3560، مفرقًا -. من طريق أبي أسامة.
والبخاري (مع الفتح) 10/ 289، كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء، رقم 5819 ومسلم 3/ 1152، الموضع السابق، وابن حبان 6/ 68، رقم 2290. من طريق عبدالوهاب الثقفي.
والبخاري (مع الفتح) 2/ 73، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم 588. من طريق عبدة.