وابن زنجويه في الأموال 3/ 1062، رقم 1966، 3/ 1030، رقم 1899، بمتنه الأول، ويحيى بن آدم في الخراج (ص 115) ، رقم 383، وفي (ص 144) ، رقم 535، بمتنه الثاني - ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (2 ق 129/ أ) -، عن زهير بن معاوية.
ويحيى بن آدم في الخراج (ص 145) ، رقم 536، ببعضه، من طريق ابن المبارك.
وعبدالله بن أحمد في مسائله عن أبيه، رقم 625، بمتنه الأول، من طريق سفيان.
وتابعهم ابن جريج، في الراجح عنه، كما سيأتي.
كلهم عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: صدقة الثمار والزرع: ما كان من نخيل، أو كرم، أو زرع، من حنطة، أو شعير، أوسُلْت [6] .
فما كان منه بعلًا، أو يسقى بنهر، أو عَثَرِيَّا [7] يسقى بالمطر، ففيه العشر: من كل عشر واحدة. وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر: في كل عشرين واحدة.
وتوبع موسى بن عقبة، تابعه الليث بن سعد:
أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 479) ، رقم 1415، وابن زنجويه في الأموال 3/ 1062، رقم 1967 عن عبدالله بن صالح.
وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 146، عن شبابه بن سوار.
كلاهما عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا
قلت: وموسى ثقة، والليث: ثقة ثبت. (التقريب 5684، 6992) .
ثالثًا: ورواه عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، موقوفًا:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 134، رقم 7235 - ومن طريقه الدارقطني في السنن 2/ 130، رقم 8 - عن عبيدالله بن عمر، به، موقوفًا.
وقال ابن كثير في مسند الفاروق 1/ 249: هذا الإسناد صحيح، وقد جاء في أحاديث مرفوعة مثله، ولله الحمد.
قلت: وعبيدالله بن عمر: ثقة ثبت، من أثبت أصحاب نافع، وقدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع. (انظر ترجمته في المسألة 545) ..
ورواه ابن جريج عن موسى بن عقبة، واختلف عليه:
1 -فرواه محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر بعضه موقوفًا، وبعضه مرفوعًا: