-المال الخاضع للزكاة: في كونه مملوكا ملكية تامة وخاصة، وكونه ناميا.
-نطاق الأموال الخاضعة: في النقود والزروع والثمار والأنعام وعروض التجارة.
-نصاب كل منها.
-وعاء الزكاة بالنسبة لبعضها.
-سعر أو معدل الزكاة للأموال المتفق على تزكيتها.
-الممول في الزكاة وهو المالك للمال.
-صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية المحددة.
وأما المسائل الفرعية المتعلقة بكل ما سبق فيوجد اختلاف بين الفقهاء يؤدى إلى نتائج محاسبية مختلفة ويمكن حصر نتائج هذا الخلاف في ثلاث اتجاهات هى:""
أ- الاتجاه الأول: ويمكن أن نطلق عليه الاتجاه المضيق والذي يقصر الزكاة على الأموال الأربعة المنصوص عليها فقط وهى (النقديين- الزروع والثمار- الأنعام- عروض التجارة) ويضيق من نطاق كل منها، مما ينتج عنه قلة حصيلة الزكاة- وهذا هو مذهب ابن حزم من الظاهرية، الذى ينظر إلى الجانب التعبدي فقط للزكاة
ب- الاتجاه الثاني: ويمكن أن نطلق عليه الاتجاه الوسط وهو يستخدم القياس فيضيف إلى الأموال المنصوص عليها ما يتفق معها في العلة إلى جانب التوسع في بعض الشروط التى تؤدى إلى زيادة الحصيلة نوعا ما، ويمثل هذا الاتجاه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ومع مراعاة أنهم في بعض المسائل يأخذون بالاتجاه الموسع التالي، وهذا الاتجاه ينظر إلى الزكاة باعتبارها عبادة مالية.
جـ- الاتجاه الثالث: ويمكن أن نطلق عليه الاتجاه الموسع الذي يخضع كل الأموال للزكاة متى توفرت فيها الشروط العامة للزكاة، وهذا الاتجاه ينظر إلى الزكاة باعتبارها عبادة مالية، ويغلب جانب المالية فيها باعتبارها حقا للأصناف الثمانية.
ويمثل هذا الاتجاه عموما فقهاء المذهب الحنفي وإن كانوا في بعض المسائل يأخذون بالاتجاه الوسط.
وإذا كانت محاسبة الزكاة تدور حول كيفية تحديد وعاء الزكاة بغرض حساب مقدار زكاة كل مال، فإن هذا الخلاف يؤثر على كيفية هذه المحاسبة، وبما أن دور المحاسبة هنا دور حيادي بمعنى أن على المحاسب الالتزام في عمله بما يتم الأخذ به من هذه الاتجاهات الفقهية، فإن الأخذ بأى اتجاه منها يؤدي إلى نتائج محاسبة مختلفة.
هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن جميع هذه الاتجاهات تدور في تلك الشريعة ولا تخالفها، وأن إتباع المسلم لأى منها يجزئ في أداء فريضة الزكاة.