فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 157

چچچ [1] ، وذهب بعضهم إلى أن عدتها حيضة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتدّ بحيضة» قال ابن عبد البر:"واختلف الفقهاء أيضًا في عدة المختلعة، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وهو قول أحمد بن حنبل: عدة المختلعة كعدة المطلقة، فإن كانت ممن تحيض فثلاث حيض، وإن كانت من اليائسات، فثلاثة أشهر، ويروى هذا عن عمر وعلي وابن عمر. وقال إسحاق وأبو ثور: عدة المختلعة حيضة" [2] ، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والشوكاني رحمه الله رأى أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مخصص لعموم الآية، فاختار على وفق ذلك.

وقال عند تفسير قوله - سبحانه وتعالى - چ?چ [3] :"وهذا عام مخصوص بما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها [4] " [5]

ومن أمثلة تقييد المطلق قوله تحت قوله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?چ [6] :"وقد بينت السنة ما أطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك، فثبت في الصحيح: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى كعب بن عَجْرَة وهو مُحْرِم، وقملهُ يتساقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هَوَامُّ"

(1) / سورة البقرة، الآية: 228

(2) / ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، (مؤسسة قرطبة) ، 23/ 373.

(3) / سورة النساء، الآية: 24

(4) / الحديث أخرجه: البخاري، كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، (5/ 1965، ح 4820) ، ومسلم، كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، 9/ 189، رقم 1408 من حديث أبي هريرة.

(5) / الشوكاني، فتح القدير) 1/ 720 (

(6) / سورة البقرة، الآية: 196

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت