الصفحة 42 من 46

-لا يثبت الزنا بالشهادة إلا إذا اجتمع الأربعة عليها في مجلس واحد.

-إذا اختلف شهود الزنا في صفة اللباس أو البقعة التي وقع فيها الفعل من البيت لم يمنع ذلك ثبوت الزنا.

-إذا شهد أربعة بالزنا فرجع واحد منهم حُدَ الجميع.

-من زنا بجارية امرأته حد مئة ولم يرجم.

-لا يملك السيد إقامة الحد على أمته المزوجة.

-لا يملك السيد القطع في السرقة.

-إذا غدر الإمام رعيته لم يضمن ما تلف به وكذا الزوج إذا ضرب امرأته في النشوز، وكذا المعلم إذا ضرب الصبي ولم يسرف

-لا يؤخر الحد لأجل المرض بل يقام عليه بقدر طاقته، وإن كان برؤه مرجوا.

-لا يحفر للمرأة في الرجم.

-يقطع السارق في ثلاثة دراهم. وإن لم تبلغ قيمتها ربع دينار ما لا يقطع بسرقته من الثمار يضمن قيمته مرتين.

-يقطع جاحد العارية.

-إذا اسشترك الجماعة في سرقة نصاب قطعوا

-يقطع بسرقة المصحف

-إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فسرق بعد ذلك حبس ولم يقطع،

-لايقطع في السرقة بالإقرار إلا إذا كرره مرتين

-إذا شهدا عليه بسرقة حيوان واختلفا في لونه مثل أن يقول أحدهما كبشنا أبيض والآخر أسود تثبت السرقة ويقيم الحد

إذا سرق إناء فيه خمر وماء لم يقطع وإن بلغت قيمة الإناء نصابا

-حكم الرد من المحاربين حكم المباشر.

-إذا اجتمعت حدود الله كفى حد واحد وسقط سائرها.

-إذا مات من عليه حد الله تعالى سقط عنه ولا يعتبر بصلاح العمل

-إذا أتى على العصير (ثلاثة أيام حرم. وإن لم يشد على العصير) [1] حرم

-حد الخمر ثمانون

-يحد الذمي بشرب الخمر.

-إذا زاد الإمام في الحد سوطا واحدا، فمات المحدود ضمنه بكمال الدية

(1) ساقط من (ب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت