الصفحة 44 من 46

-يختلف مقدار الجزية باختلاف أهل الذمة فيجعل على الفتى ثمانية وأربعون درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير اثنا عشر درهما.

-إذا أسلم بعد الحرب سقطت عنه الجزية في أصح الوجهين.

-إذا صالح الإمام الكفار على رد من جاء إلينا من الرجال مسلما جاز ويرده إليهم، وإن لم يكن له أهل ولا عشيرة

-ما يؤخذ من نصارى بني تغلب جرى مجرى الزكاة فيؤخذ من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم.

-إذا اتجر إلينا أخذ منه العشر

-إذا اتجر الذمي إلى غير بلده ثم عاد فعليه نصف العشر، وإن لم يشترط عليه

-إذا ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بنقض انتقض وإن لم يكن مشروطا عليهم

-وينتقض عهده بالزنا بمسلمة وحرب المسلمين وقتل واحد منهم وإن لم يكن مشروطا

-من انتقض عهده من أهل الذمة خير الإمام فيه كالأسير ولا يرد إلى مأمنه ويمنعون من بناء ما استهدم من كنائسهم وبيعهم.

-لا تجوز المسابقة بالسفن والمزاريق والرماح لا تجوز بعوض

-لا تجوز المسابقة بالنبول.

-اللعب بالشطرنج حرام.

-سماع الغناء محرم.

ولومن رجل أو زوجة، يجوز عقد الهدنة أكثر من عشر سنين. والله أعلم ..

-القنفذ حرام.

-ابن عرس حرام.

-يحرم أكل الجلالة، وشرب لبنها حتى تحبس وتعلف الطاهر.

-ما سقي من الزرع والتمر بالماء النجس نجس حرام.

-تحريم كل ذي ظفر على اليهود باق، وكذا تحريم الشحوم وفائدته أنه لا يباح بذكاة اليهود

-من مر بثمر في شجر ولا حائط عليه ولا ناظر فله أن يأكل منه، ولا يحمل

-يجب على كل مسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة.

-لا يشترط في تعليم الكلب ونحوه أن يتكرر منه ترك الأكل ثلاثا بل يكفي أن يصطاد مرة ولا يأكل منه.

-يحرم الاصطياد بالكلب الأسود.

-لا يحل أكل الصيد إلا أن يرميه مريدا للصيد. فإذا رمى شيئا يظنه هدفا أو إنسانا فإذا هو صيد لم يبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت