-يختلف مقدار الجزية باختلاف أهل الذمة فيجعل على الفتى ثمانية وأربعون درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير اثنا عشر درهما.
-إذا أسلم بعد الحرب سقطت عنه الجزية في أصح الوجهين.
-إذا صالح الإمام الكفار على رد من جاء إلينا من الرجال مسلما جاز ويرده إليهم، وإن لم يكن له أهل ولا عشيرة
-ما يؤخذ من نصارى بني تغلب جرى مجرى الزكاة فيؤخذ من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم.
-إذا اتجر إلينا أخذ منه العشر
-إذا اتجر الذمي إلى غير بلده ثم عاد فعليه نصف العشر، وإن لم يشترط عليه
-إذا ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بنقض انتقض وإن لم يكن مشروطا عليهم
-وينتقض عهده بالزنا بمسلمة وحرب المسلمين وقتل واحد منهم وإن لم يكن مشروطا
-من انتقض عهده من أهل الذمة خير الإمام فيه كالأسير ولا يرد إلى مأمنه ويمنعون من بناء ما استهدم من كنائسهم وبيعهم.
-لا تجوز المسابقة بالسفن والمزاريق والرماح لا تجوز بعوض
-لا تجوز المسابقة بالنبول.
-اللعب بالشطرنج حرام.
-سماع الغناء محرم.
ولومن رجل أو زوجة، يجوز عقد الهدنة أكثر من عشر سنين. والله أعلم ..
-القنفذ حرام.
-ابن عرس حرام.
-يحرم أكل الجلالة، وشرب لبنها حتى تحبس وتعلف الطاهر.
-ما سقي من الزرع والتمر بالماء النجس نجس حرام.
-تحريم كل ذي ظفر على اليهود باق، وكذا تحريم الشحوم وفائدته أنه لا يباح بذكاة اليهود
-من مر بثمر في شجر ولا حائط عليه ولا ناظر فله أن يأكل منه، ولا يحمل
-يجب على كل مسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة.
-لا يشترط في تعليم الكلب ونحوه أن يتكرر منه ترك الأكل ثلاثا بل يكفي أن يصطاد مرة ولا يأكل منه.
-يحرم الاصطياد بالكلب الأسود.
-لا يحل أكل الصيد إلا أن يرميه مريدا للصيد. فإذا رمى شيئا يظنه هدفا أو إنسانا فإذا هو صيد لم يبح.