الصفحة 14 من 46

-لاتصح الطهارة بالماء المغصوب ونحوه كالمسروق، والمنهوب، ومثله المسبل للشرب، وماء ديار ثمود إلا بئر الناقة مع العلم والذكر، وكذا الاستجمار والتيمم بالمغصوب.

-ومن اشتبه عليه الماء الطاهر بالنجس أو المحرم لايجتهد بل يتيمم ولو من غير خلط أو إراقة. ولا يعيد الصلاة لو علمه بعد فإن أمكن التطهير بالخلط وجب وتحرى للشرب، وشرب إن لم يظهر، ولا يلزمه غسل فمه كالمشتبه بميتة،

-ومن اشتبه عليه الثياب الطاهرة بالنجسة لا يجتهد بل يلزمه تأدية الفرض بيقين بأن يصلي في ثوب بعد ثوب بعدد النجس ويزيد صلاة إن علم النجس، والأصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت لندرة ذلك.

-إذا خلت امرأة مكلفة بماء قليل للطهارة الواجبة منه فالباقي منه طهور لايرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى تعبدا.

-انضمام الماء المتنجس إلى مثله لا يطهره وإن بلغ المجموع قلتين غير متغيرتين.

-يكره الوضوء بالماء المسخن بالنجاسة، وإزالة الخبث بماء زمزم.

-تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، وتجب الموالاة في الوضوء، ولا يضر نحو تخليل ولا تسقط بالسهو والتيمم إلى الكوعين فقط،

يجب استيعاب مسح الرأس في الوضوء، ولا يستحب تكراره.

-تجب التسمية في ابتداء الطهارة: كوضوء وغسل وتيمم وتسقط بالسهو،

-يجب غسل الكفين ثلاثا على مكلف قائم من نوم ليل ناقض بنية وتسمية، لكن تسقط سهوا وغمسها في الماء القليل للكوعين يسلبه الطهورية، ويستعمله إن لم يجد غيره، ثم يتيمم، يكفي غسل ظاهر الكثيف من شعور الوجه كلها،

-يجب مسح الأذنين،

-لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء،

-لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة من غير شهوة، وينتقض بمس الفرج له و لغيره بظاهر الكف وحرفها، وبالنوم الكثير من الجالس المتمكن، وبالردة، وبغسل الميت، وبخروج الدم الفاحش، وغيره من النجاسات: كالدود من غير المخرج، وبأكل لحم الجزور.

-ويجوز حمل المصحف للمحدث بحائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت