الصفحة 31 من 46

-إذا وصى لقرابته اختص بمن كان من جهة أبيه ولا يجاوز أربعة آباء.

-لا يدخل في الفريضة الأقارب.

-يصح أن يوصي لعبده بجزء من ماله كثلثه فيعتق إن حمله ذلك الجزء، وإن فضل منه شيء دفع إليه وإلا عتق منه بقدر الوصية

-والتبرع في المرض بالعتق والهبة سواء

-لا يقدم بعض على بعض.

-من لا وارث له تجوز وصيته بجميع ماله

-تصح الوصية إلى العبد سواء كان عبده أو عبد غيره.

-تصح وصيته إلى الصبي إذا عقلها.

-إذا أوصى له بسهم من ماله فله السدس.

-إذا دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو لإنفاق على الصغار.

-وفي إفراد نصيب الصغار بالبيع نقص عليهم، فللوصي البيع على الكبار والصغار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت