-إذا وصى لقرابته اختص بمن كان من جهة أبيه ولا يجاوز أربعة آباء.
-لا يدخل في الفريضة الأقارب.
-يصح أن يوصي لعبده بجزء من ماله كثلثه فيعتق إن حمله ذلك الجزء، وإن فضل منه شيء دفع إليه وإلا عتق منه بقدر الوصية
-والتبرع في المرض بالعتق والهبة سواء
-لا يقدم بعض على بعض.
-من لا وارث له تجوز وصيته بجميع ماله
-تصح الوصية إلى العبد سواء كان عبده أو عبد غيره.
-تصح وصيته إلى الصبي إذا عقلها.
-إذا أوصى له بسهم من ماله فله السدس.
-إذا دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو لإنفاق على الصغار.
-وفي إفراد نصيب الصغار بالبيع نقص عليهم، فللوصي البيع على الكبار والصغار.