-المستحاضة التي لا تميز لها ولا عادة تعتد سنة
-من أقرت زوجته بما يوجب عدتها ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه
-المبتوتة في مرض الموت إذا مات عنها قبل انقضاء عدتها اعتدت أطول الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق
-إذا مات زوج الرجعية في عدتها اعتدت أطول الأجلين.
-المبتوتة إذا كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة.
-لايلزم المبتوتة الاعتداد في المنزل، إذا سافر بها زوجها فمات في الطريق لزمها الرجوع إلى منزلها ما لم يجاوز مسافة القصر.
-إذا تزوجت في عدتها ودخل بها الثاني وفرق بينهما أتمت عدة الأول واشتأنفت العدة من الثاني ولم يكن للثاني أن ينكحها إلا بعد العدتين وغيره له أن يتزوجها في عدتها منه
-امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك تتربص أربع سنين ثم أبيحت للأزواج
-إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته فهي له إن كان الثاني لم يدخل بها، وإن كان دخل بها فله أخذها ويدفع للثاني ما أصدقها وله تركها ويأخذ منه صداقها
-إذا حرم وطئ أمته وآلت كأن كانت أمته فعجزت أو زوجها وطلقها الزوج قبل الدخول أو حرمت عليه بردة ثم زال التحريم جاز له وطئها من غير استبراء
-إذا عتقت الأمة الرجعية فاختارت المقام بطل خيارها ولم يكن لها أن تختار الفسخ بعد الرجعة
-لا تنقضي العدة بالعلقة. وإن علم أنها مبدا خلق ولا بالمضغة في أشهر الروايتين تبتلي.
-إذا ادعت انقضاء عدتها في تسع وعشرين يوما ولحظة \
-لبن الميتة ينشر الحرمة
-من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول لزمه نصف المسمى لا نصف مهر.
-إذا تزوج صغير تين فأرضعتهما أجنبية واحدة بعد واحدة انفسخ نكاحهما معا لا نكاح الأولى فقط
-نفقة الزوجة غير مقدرة بل هي معتبرة بمال الزوجتين.
-يجب على الوارث الإنفاق على من يرثه
-إذا كان فقيرا وبلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بحضانتها
-ليس للجارية أن تخرج من حضانة أبيها بمجرد البلوغ بل يلزمها المقام معه حتى تتزوج وتدخل بها الزوج
-الطلاق الرجعي لا يوجب عود الأم إلى حقها من الحضانة ما لم تنقضي العدة. والله أعلم.
-إذا ألقاه في موضع فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية.