-إذا شبه امرأته بمن تحريمهامجرد كالمرضعة وأم الزوجة فهو ظهار
-إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو أختي فهو ظهار
-إذا قال أنت كأمي فهو مظاهر، وإن لم ينو.
-إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها صار مظاهرا،
-العود هو الوطء والعزم عليه لامجرد الإمساك بعد الظهار.
-إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا كونه مظاهرا يستأنف الصوم؛ لانقطاع التتابع.
-يجوز عتق المكاتب في الكفارة إذا لم يكن نقد من كتابته شيئا.
-إذا كان عليه كفارات من أجناس متعددة كالظهار والوطء في الصوم واليمين، فأعتق رقبة عن كفارته لم يجزعن واحدة منها مالم يعينها بالنية.
-لا يجزئ في إطعام المسكين في الكفارة من غير البُر أقل من مدين.
-إذا رددت الكفارة على مسكين واحد ستين يوما أجزأه إن لم يجد غيره يجزئ إخراج الدقيق في الكفارة بل يجزئ إخراج الجبن في أصح الروايتين.
-يجوز دفع الكفارة إلى المكاتب.
-لا تحل الزوجة بنكولها عن اللعان.
-يصح نفي الحمل باللعان قبل وضعه.
-لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده
-إذا أقر [1] بالحمل ثم أراد نفيه بعد وصفه باللعان فله ذلك.
-إذا قال زنات في الجبل مهموزا فهو صريح في القذف
-إذا قذف محصنا فزال إحصانه بأن زنا قبل إقامة الحد على القاذف لم يسقط حد القذف.
-يثبت حد القذف بالتعريض.
-من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قُتل مسلما كان أو كافرا ولم تقبل توبته.
-يجب الحد بقذف الصغير الذي يجامع مثله.
-إذا قال لامرأته يازانية فقالت: بك زنيت، سقط عنه حد القذف،
-لا تحد بالزنا إلا إذا كملت الإقرار أربعا.
ومن كتاب العدة ولارضاع والنفقات
-الأقل الحيض من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة
(1) في (ب) : قرب