الصفحة 38 من 46

-إذا شبه امرأته بمن تحريمهامجرد كالمرضعة وأم الزوجة فهو ظهار

-إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو أختي فهو ظهار

-إذا قال أنت كأمي فهو مظاهر، وإن لم ينو.

-إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها صار مظاهرا،

-العود هو الوطء والعزم عليه لامجرد الإمساك بعد الظهار.

-إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا كونه مظاهرا يستأنف الصوم؛ لانقطاع التتابع.

-يجوز عتق المكاتب في الكفارة إذا لم يكن نقد من كتابته شيئا.

-إذا كان عليه كفارات من أجناس متعددة كالظهار والوطء في الصوم واليمين، فأعتق رقبة عن كفارته لم يجزعن واحدة منها مالم يعينها بالنية.

-لا يجزئ في إطعام المسكين في الكفارة من غير البُر أقل من مدين.

-إذا رددت الكفارة على مسكين واحد ستين يوما أجزأه إن لم يجد غيره يجزئ إخراج الدقيق في الكفارة بل يجزئ إخراج الجبن في أصح الروايتين.

-يجوز دفع الكفارة إلى المكاتب.

-لا تحل الزوجة بنكولها عن اللعان.

-يصح نفي الحمل باللعان قبل وضعه.

-لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده

-إذا أقر [1] بالحمل ثم أراد نفيه بعد وصفه باللعان فله ذلك.

-إذا قال زنات في الجبل مهموزا فهو صريح في القذف

-إذا قذف محصنا فزال إحصانه بأن زنا قبل إقامة الحد على القاذف لم يسقط حد القذف.

-يثبت حد القذف بالتعريض.

-من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قُتل مسلما كان أو كافرا ولم تقبل توبته.

-يجب الحد بقذف الصغير الذي يجامع مثله.

-إذا قال لامرأته يازانية فقالت: بك زنيت، سقط عنه حد القذف،

-لا تحد بالزنا إلا إذا كملت الإقرار أربعا.

ومن كتاب العدة ولارضاع والنفقات

-الأقل الحيض من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة

(1) في (ب) : قرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت