الصفحة 23 من 46

-والوطء في الاعتكاف تجب به الكفارة أي كفارة يمين.

-ومن باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه .. والله أعلم

-الحج واجب على الفور، وينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره.

-والإحرام من الميقات بالحج والعمرة أفضل من الإحرام بهما من دويرة أهله.

-وأفضل الأنساك التمتع.

-ومن أحرم قارنا أو مفردا فله فسخ إحرامه إلى العمرة فيصير متمتعا مالم يكن قد ساق الهدي.

-ومن جاوز الميقات غير محرم لا يسقط عنه الدم برجوعه إلى الميقات.

-ويجوز للمحرم لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ولا يجب عليه قطعهما.

-ويلزم المحرم الذكر الفدية إذا استظل بالمحمل.

-ودم المتعة لا يسقط بالرجوع إلى الميقات من النسكين.

-وإذا ساق المتمتع الهدي لم يحل من العمرة حتى يحل من الحج

-وإذا أخطأ الناس أو أكثر فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم.

-ومن لبس أو تطيب ناسيا لزمته الفدية.

-ويدخل وقت الوقوف بطلوع الفجر من يوم عرفة.

-ولا يجزئه الرمي بحصاة قد رمى بها.

-ولايسن للحاج أن يخطب يوم السابع من ذي الحجة ولا يوم النحر.

-ويجب بالوطء في العمرة شاة لا بدنة.

-ويجوز للمتمتع والقارن أن يأكل من صيده.

-ويحرم على المرء أن يأكل صيده ويحرم على المحرم أن يأكل ما صيد لأجله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت