-والوطء في الاعتكاف تجب به الكفارة أي كفارة يمين.
-ومن باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه .. والله أعلم
-الحج واجب على الفور، وينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره.
-والإحرام من الميقات بالحج والعمرة أفضل من الإحرام بهما من دويرة أهله.
-وأفضل الأنساك التمتع.
-ومن أحرم قارنا أو مفردا فله فسخ إحرامه إلى العمرة فيصير متمتعا مالم يكن قد ساق الهدي.
-ومن جاوز الميقات غير محرم لا يسقط عنه الدم برجوعه إلى الميقات.
-ويجوز للمحرم لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ولا يجب عليه قطعهما.
-ويلزم المحرم الذكر الفدية إذا استظل بالمحمل.
-ودم المتعة لا يسقط بالرجوع إلى الميقات من النسكين.
-وإذا ساق المتمتع الهدي لم يحل من العمرة حتى يحل من الحج
-وإذا أخطأ الناس أو أكثر فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم.
-ومن لبس أو تطيب ناسيا لزمته الفدية.
-ويدخل وقت الوقوف بطلوع الفجر من يوم عرفة.
-ولا يجزئه الرمي بحصاة قد رمى بها.
-ولايسن للحاج أن يخطب يوم السابع من ذي الحجة ولا يوم النحر.
-ويجب بالوطء في العمرة شاة لا بدنة.
-ويجوز للمتمتع والقارن أن يأكل من صيده.
-ويحرم على المرء أن يأكل صيده ويحرم على المحرم أن يأكل ما صيد لأجله.