الصفحة 30 من 46

-لا شفعة لكافر على مسلم.

-لا تثبت الشفعة فيما ملك بعوض غير البيع كالصداق

-والخلع يدخل خيار الشرط في الإجارة، وإن كانت على عين، يضمن الأجير المشترك ما جنت يده

-وأن يعقد إذا دفع ثوبه لقصار أو خياط ليعملاه أو دخل حماما أو ركب حماره مكار أو سفينته ملاح يستحق عليه أجرة المثل وإن لم يعقدا عقد إجارة

-يصح استئجار زوجته التي في حياله لرضاع ولده. إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، وأراد الزوج دفعه إلى غيرها لم يكن له ذلك.

-يكفي في إحياء الأرض التحويط عليها، وإن لم يستخرج لها مالا لخراب الذي فيه أثار الملك ولا يعلم له مالك بملك بالأحياء.

-ترك الالتقاط أفضل،

-يجب رفع اللقطة إلى واضعها، وإن لم تقم بينة مالم يكن الملتقط رقيقا وأنكر سيده فلابد منها من ترك دابته بمضيعه فأحياها غيره ملكها بذلك

-من رد الآبق استحق على مالكه دينارا أو اثنا عشر درهما.

-ويستحق ما أنفق على الآبق في طريق رده.

-لقيط دار الإسلام محكوم بإسلامه فلو امتنع منه بعد بلوغه حبس وضرب إلى أن يسلم. والله أعلم.

-إذا وقف على غيره واستثنى نفسه مدة حياته صح.

-إذا خرب الوقف، وتعطل نفعه جاز بيعه، وصرف ثمنه في مثله.

-يحصل الوقف بالفعل مثل أن يبني مسجدا، ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو يجعل أرض مقبرة ويأذن لهم بالدفن فيها.

-إذا وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته صح، ولم يفتقر إلى إجارة.

-ويصح تعليق الوقف بالموت ويلزم من حينه.

-يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء مالم يضره.

-ليس لولد ولا لورثته مطالبة أب بدين أو قيمة متلف أو أرش جناية أو غير ذلك مما للأب عليه إلا بنفقته الواجبة ويعين مال له بيده.

-يجب على الرجل العدل في عطية أولاده، فلو فضل بعضهم على بعض أمر برده إلا أن يسوي.

-لا يملك الجد الرجوع في الهبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت