-لا شفعة لكافر على مسلم.
-لا تثبت الشفعة فيما ملك بعوض غير البيع كالصداق
-والخلع يدخل خيار الشرط في الإجارة، وإن كانت على عين، يضمن الأجير المشترك ما جنت يده
-وأن يعقد إذا دفع ثوبه لقصار أو خياط ليعملاه أو دخل حماما أو ركب حماره مكار أو سفينته ملاح يستحق عليه أجرة المثل وإن لم يعقدا عقد إجارة
-يصح استئجار زوجته التي في حياله لرضاع ولده. إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، وأراد الزوج دفعه إلى غيرها لم يكن له ذلك.
-يكفي في إحياء الأرض التحويط عليها، وإن لم يستخرج لها مالا لخراب الذي فيه أثار الملك ولا يعلم له مالك بملك بالأحياء.
-ترك الالتقاط أفضل،
-يجب رفع اللقطة إلى واضعها، وإن لم تقم بينة مالم يكن الملتقط رقيقا وأنكر سيده فلابد منها من ترك دابته بمضيعه فأحياها غيره ملكها بذلك
-من رد الآبق استحق على مالكه دينارا أو اثنا عشر درهما.
-ويستحق ما أنفق على الآبق في طريق رده.
-لقيط دار الإسلام محكوم بإسلامه فلو امتنع منه بعد بلوغه حبس وضرب إلى أن يسلم. والله أعلم.
-إذا وقف على غيره واستثنى نفسه مدة حياته صح.
-إذا خرب الوقف، وتعطل نفعه جاز بيعه، وصرف ثمنه في مثله.
-يحصل الوقف بالفعل مثل أن يبني مسجدا، ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو يجعل أرض مقبرة ويأذن لهم بالدفن فيها.
-إذا وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته صح، ولم يفتقر إلى إجارة.
-ويصح تعليق الوقف بالموت ويلزم من حينه.
-يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء مالم يضره.
-ليس لولد ولا لورثته مطالبة أب بدين أو قيمة متلف أو أرش جناية أو غير ذلك مما للأب عليه إلا بنفقته الواجبة ويعين مال له بيده.
-يجب على الرجل العدل في عطية أولاده، فلو فضل بعضهم على بعض أمر برده إلا أن يسوي.
-لا يملك الجد الرجوع في الهبة.