-والمحرم يضمن الصيد بالدلالة عليه والإشارة إليه.
-ولا يجوز للمرأة السفر لحج ولا غيره إلا مع ولي محرم.
-وإذا وجب هديا فله إبداله بخير منه أو مثله.
-ولايحرم صيد وَجِّ: بفتح الواو وتشديد الجيم -واد بالطائف.
-وطواف الزيارة لا يجزئ إذا عينه بنية.
-ومن وطئ بعد التحلل الأول وجب عليه أن يمضي إلى الحل فيحرم ليطوف محرما.
-ويوم الحج الأكبر يوم عرفة.
-يصح بيع الأعمى وشراؤه.
-ولا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا.
-ويجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام.
-وإذا وطئ البائع مدة الخيار فعليه الحد.
-وإذا علم زوال ملكه والبيع لا ينفسخ بوطئه.
-ويبطل الخيار بتلف المبيع: كموت العبد.
-وخيار الشرط لا يورث إلا بالطلب قبل الموت.
-ويثبت للمسترسل خيار الغبن وهو من جهل القيمة. ولا يحسن بماكس.
-وإذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح البيع.
-ويجوز إسقاط نفع البائع في البيع كحمل الحطب وتكسيره، وخياطة الثوب وتفصيله.
-ويصح بيع الحيوان واستثناء سواقطه.
-ويجوز بيع العين واستثناء نفعها مدة كسكين الدار شهرا وخدمة العبد سنة.
-ويجوز بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشريه.
-والمبيع المتعين يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد. وإن لم يقبضه.
-وإذا باع شيئا بنسيئة لم يجز أن يشتريه بأقل مما باعه نقدا إلا أن يكون قد تغيرت صنعته.
-وإذا باع ما يجري فيه الربا بغير جنسه إلى أجل لم يجز أن يشتريه فيه بثمنه من جنس المبيع.
-ويجوز بيع ما مسته النار بعضه ببعض متساويا كالخبز والدبس.