الصفحة 24 من 46

-والمحرم يضمن الصيد بالدلالة عليه والإشارة إليه.

-ولا يجوز للمرأة السفر لحج ولا غيره إلا مع ولي محرم.

-وإذا وجب هديا فله إبداله بخير منه أو مثله.

-ولايحرم صيد وَجِّ: بفتح الواو وتشديد الجيم -واد بالطائف.

-وطواف الزيارة لا يجزئ إذا عينه بنية.

-ومن وطئ بعد التحلل الأول وجب عليه أن يمضي إلى الحل فيحرم ليطوف محرما.

-ويوم الحج الأكبر يوم عرفة.

-يصح بيع الأعمى وشراؤه.

-ولا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا.

-ويجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام.

-وإذا وطئ البائع مدة الخيار فعليه الحد.

-وإذا علم زوال ملكه والبيع لا ينفسخ بوطئه.

-ويبطل الخيار بتلف المبيع: كموت العبد.

-وخيار الشرط لا يورث إلا بالطلب قبل الموت.

-ويثبت للمسترسل خيار الغبن وهو من جهل القيمة. ولا يحسن بماكس.

-وإذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح البيع.

-ويجوز إسقاط نفع البائع في البيع كحمل الحطب وتكسيره، وخياطة الثوب وتفصيله.

-ويصح بيع الحيوان واستثناء سواقطه.

-ويجوز بيع العين واستثناء نفعها مدة كسكين الدار شهرا وخدمة العبد سنة.

-ويجوز بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشريه.

-والمبيع المتعين يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد. وإن لم يقبضه.

-وإذا باع شيئا بنسيئة لم يجز أن يشتريه بأقل مما باعه نقدا إلا أن يكون قد تغيرت صنعته.

-وإذا باع ما يجري فيه الربا بغير جنسه إلى أجل لم يجز أن يشتريه فيه بثمنه من جنس المبيع.

-ويجوز بيع ما مسته النار بعضه ببعض متساويا كالخبز والدبس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت