الصفحة 28 من 46

-لا يجوز للمضارب أن يضارب (لآخر) [1] إن كان فيه ضرر على الأول، فإن فعل رد نصيبه من الربح في المال الأول ما استدان العبد المأذون تعلق بذمته وما استدان غير المأذون له تعلق برقبته للعبد المأذون، وهدية المأكول وإعارة الدابة، والدعوة إلى الطعام.

-يصح إقرار الصبي المأذون له. إذا وكله في بيع شيء فباعه بأقل من ثمنه الذي قدره له. أو بأقل من ثمن المثل صح وضمن النقص.

-يجوز تعليق الوكالة بالشرط كقوله: وكلتك إذا جاء رأس الشهر. وإذا قدم فلان.

-وإن قال بع هذا الثوب بعشرة فما زاد فهو لك فهو وكالة صحيحة.

-لا تبطل الوكالة بالإغماء.

-تجوز المزارعة على الأرض التي لا تحل فيها.

-إذا اختلفا في قدر الجعل في المساقاة فالقول قول المالك.

-لا يصح أن يستثني أكثر من النصف.

-لا يصح إقرار المريض بمال الوارث.

-إذا أقر المحجور عليه بدين بعد الحجر لم يجاصص به الديون الثابتة. قبل الحجر

-إذا أقر بعض الورثة بوارث دفع إليه فضل ما في يده من غير ميراثه.

-إذا قال هذا العبد لزيد لا بل لعمرو. و قال غصبته من زيد لا من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ونصف قيمته إلى عمرو.

-إذا قال له علي ألف درهم إن شاء الله تعالى لزمه الألف ولم ينفعه الإنشاء.

-إذا أقر العبد بحد أو قصاص لم يقبل إلا أن يصدقه سيده.

-إذا قال له في مالي ألف درهم أو في داري هذه نصفها كان إقرارا.

-إذا دفع الوديعة إلى من جرت عادته بحفظ ماله كزوجته وغلامه فتلفت لم يضمن له السفر بالوديعة ما لم ينهه مالكها.

-إذا أودع الصبي وديعة فأتلفها أو تلفت بإفراطه لم يضمنها.

(1) في (ب) لأحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت