الصفحة 27 من 46

-ولا يقوم الجد مقام الأب في الولاية على المال عند عدمه.

-وإذا كان بينهما جدار فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر عليه. وإذا امتنع أحدهما من بنائه فبناه الآخر كان له منع شريكه من الانتفاع به،

-ويلزم أعلا الجارين بناء أن يسبل [1] . سترة تمنعه من الإشراف على الأسفل.

-وإذا ضمن عن غيره بغير إذنه وأدى بنية الرجوع فله أن يرجع،

-ويصح ضمان مالم يجب نحو إن أعطيت فلانا فأنا ضامنه،

-ويصح ضمان المجهول كقوله: ضمنت لك ما في ذمة فلان.

-وإذا عجز عن إحضار المكفول به لزمه ما عليه من الديون،

-ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. والله أعلم

ومن كتاب الشركة ونحوها

-لايشترط في الشركة خلط المالين.

-وتجوز الشركة مع اختلاف جنس المالين مثل أن يخرج أحدهما دراهم، والآخر: دنانير.

-ويجوز: أن يتفاضلا في الربح مع تساوي المالين.

-وإن كانت الشركة فائدة فالربح بينهما على ما شرطاه.

-وإذا عقد الشركة فلكل واحد منهما البيع والشراء بغير إذن صاحبه.

-ويجوز توكيل الشريك والمضارب.

-وشركة الأبدان جائزة، وكذا شركة الوجوه،

-ويصح أن يشترط في المضارب أن لا يبيع إلا من فلان وأن لا يبيع إلا بنقد معلوم أو في بلد معين وأن لايشتري إلا سلعة بعينها.

-ويجوز توقيت المضاربة.

-ويجوز أن يشترط المضارب النفقة على رب المال.

-وإذا مات المضارب ولم يعلم مال المضاربة فهو دين في تركته إذا اختلفا في الإذن في البيع، فالقول قول المضارب.

-إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال جاهلا بذلك فالبيع صحيح.

(1) في (ج) : يسدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت