-ولا يقوم الجد مقام الأب في الولاية على المال عند عدمه.
-وإذا كان بينهما جدار فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر عليه. وإذا امتنع أحدهما من بنائه فبناه الآخر كان له منع شريكه من الانتفاع به،
-ويلزم أعلا الجارين بناء أن يسبل [1] . سترة تمنعه من الإشراف على الأسفل.
-وإذا ضمن عن غيره بغير إذنه وأدى بنية الرجوع فله أن يرجع،
-ويصح ضمان مالم يجب نحو إن أعطيت فلانا فأنا ضامنه،
-ويصح ضمان المجهول كقوله: ضمنت لك ما في ذمة فلان.
-وإذا عجز عن إحضار المكفول به لزمه ما عليه من الديون،
-ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. والله أعلم
ومن كتاب الشركة ونحوها
-لايشترط في الشركة خلط المالين.
-وتجوز الشركة مع اختلاف جنس المالين مثل أن يخرج أحدهما دراهم، والآخر: دنانير.
-ويجوز: أن يتفاضلا في الربح مع تساوي المالين.
-وإن كانت الشركة فائدة فالربح بينهما على ما شرطاه.
-وإذا عقد الشركة فلكل واحد منهما البيع والشراء بغير إذن صاحبه.
-ويجوز توكيل الشريك والمضارب.
-وشركة الأبدان جائزة، وكذا شركة الوجوه،
-ويصح أن يشترط في المضارب أن لا يبيع إلا من فلان وأن لا يبيع إلا بنقد معلوم أو في بلد معين وأن لايشتري إلا سلعة بعينها.
-ويجوز توقيت المضاربة.
-ويجوز أن يشترط المضارب النفقة على رب المال.
-وإذا مات المضارب ولم يعلم مال المضاربة فهو دين في تركته إذا اختلفا في الإذن في البيع، فالقول قول المضارب.
-إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال جاهلا بذلك فالبيع صحيح.
(1) في (ج) : يسدل